أحمد عبد الله أبو زيد العاملي

50

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )

قد وقفت على مجلّدات من تصنيف السيّد السند الموفّق العالم العامل والفاضل الكامل الذكي الزكي الوفي الحفي اللوذعي الألمعي السيّد الحسن [ ابن ] السيّد التقي . . . . وكان والدي شرّف الله خاتمته مرجع الناس في جبل عاملة ، حتّى وفّقه الله لشرف الحضور في العتبات المقدّسة على مشرّفيها التحيّة والسلام ، ولقي أستاذ المجتهدين تاج الفقهاء فخر الدين محمّد باقر بن محمّد أكمل ، وجمال الحكماء والفقهاء والمتكلّمين قدوة العارفين والسالكين والناسكين السيّد المهدي طاب ثراه ، فتاب عن الفتوى وترك الدخول في أمور الناس بالمرّة ، وكان يقول ما كنّا نعلم أنّ في الدنيا [ . . ] ، مع أنّه كان قد بلغ في علم الكلام والفقه والحديث غاية قصوى . [ وكتب الخاتمة ] صدر الدين الموسوي العاملي 1247 » « 1 » . من مؤلّفاته 1 - منظومة في الرضاع : يلخّص فيها فروع هذا الباب . كانت موجودة في مكتبة السيّد حسن الصدر ، ثمّ شرحها ناظمُها شرحاً ممزوجاً متوسّطاً في غاية المتانة ، وقد طبعت مؤخّراً ، وهي مؤرّخة بسنة 1223 ه « 2 » ، وللميرزا الشيرازي شرحٌ عليها « 3 » . وهذه هي أبياتها دون شرحها وبدون تصرّف : إن أحرز الرضاع شرطه نشر * تحريم تزويج وتحليل نظر وفي انعتاق من يملك ينعتق * خلفٌ وعندي أنّه ليس برق وليس في المحظور من محذور * أن يشتبه فيما عدا المحصور ومورد التشبيه في المظاهرة * بمحرم الرضاع ذو مشاجرة والشكّ في كلّ من الشروط * محقّق للشك في المشروط وكلّما ينشر حظراً سابقاً * ينشره بلا خلاف لاحقا نشر الرضاع إن إلى الوطي استند * وطيا به يمكن إلحاق الولد ووحدة الفحل بلا نزاع * للأصل والأخبار والإجماع وكونه قبل فصال المرتضع * وفي فصال الضئر خلف متّسع وابن الجنيد في السّفاح قد ذهب * فرداً إلى أنّ الرضاع كالنسب للمطلق اللبان ما اتّصل * إلّا إذا الحمل من الثاني انفصل وإن يطل جفافه فالثاني * لزوجها الثاني مع الإمكان ولا يعيد الاعتراف بالولد * بعد اللعان النشر في رأي أسد وليس يكفي رضعة بل إمّا * ما أنبتت اللّحم وشدّ العظما أو خمس عشرة على المختار * لينتفي تعارض الأخبار أو ليلة واليوم ، إن تمّ العدد * أو لم يتمّ ، لعموم ما ورد

--> ( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 1 ) ، وما بين [ . . . ] غير واضح ، ولعلّه ( علماً ) أو ( عالماً ) ( 2 ) انظر : منظومة في الرضاع . . الأرجوزة الرضاعيّة وشرحها : 27 - 129 ( 3 ) انظر : الذريعة 71 : 13 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء 14 ، ق 636 : 2 .